مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
64
معجم فقه الجواهر
ووجب أُجرة المثل ، فإن كانت أزيد من المسمّى بزعم المالك لم يكن له المطالبة إن كان دفعه لاعترافه باستحقاق المالك ، بل يجب عليه إيصاله إليه إن لم يكن دفعه . وإن كان ليس للمالك قبضه بعد اعترافه بعدم استحقاق إلّا أن يكذّب نفسه في دعواه الأُولى على قول وإن زاد المسمّى على أُجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه ويسقط عنه إن لم يكن ، والعين ليست مضمونة عليه في هذه الصورة . وإن كان المدّعي المتصرّف فحلف المالك استحق أُجرة المثل ، فله المطالبة إن لم يكن قبض قدرها وإن زادت عن المسمّى بزعم المتصرّف ، وإن كان المسمّى أكثر فليس له المطالبة في الزائد إلّا أن يكذّب نفسه بالقول السابق ، وإن وجب على المتصرّف إيصاله إليه بطريق من الطرق الشرعية ، ولو كان المتصرّف قد أقبض المسمّى وكان أزيد من أُجرة المثل فليس له المطالبة بالزائد المعترف بعدم استحقاقه إلّا أن يكذّب نفسه وإن وجب على المالك إيصاله إليه كذلك ، ولكن العين هنا مضمونة إذا كان المالك منكراً لأصل الإذن وإلّا فلا ضمان . 27 / 341 2 - الاختلاف في مقدار المستأجر : [ لو اختلفا في قدر المستأجَر ] فإنّ القول قول المالك الذي هو المنكر غالباً في مثل ذلك . 27 / 341 3 - الاختلاف في ردّ العين المستأجَرة : [ ولو اختلفا في ردّ العين المستأجَرة ] فإنّ القول قول المالك . 27 / 342 4 - الاختلاف في مقدار الأجرة : [ لو اختلفا في قدر الأُجرة فالقول قول المستأجر ] . 27 / 342 5 - ادّعاء الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع : [ إذا ادّعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع ] من غير تعدٍّ ولا تفريط [ وأنكر المالك كلّفوا البيّنة ] على ذلك [ ومع فقدها يلزمهم الضمان ] على المشهور ، كما في المسالك ، بل عن المرتضى دعوى أنّه إجماعنا ومن متفرداتنا ، إلّا أنّ معقده الصنّاع كالقصّار والخيّاط وما أشبههما ، إلّا أنّا لم نجده إلّا ليونس بن عبد الرحمن على ما حكي عنه والمفيد والشيخ في موضعين من النهاية ، مع أنّا لم نتحقّقه للأوّل منهم ، بل لعلّ ظاهر المحكيّ عنه يقتضي ضمانهم ما جنته أيديهم ، فليس حينئذٍ إلّا المفيد والمرتضى . [ وقيل : القول قولهم مع اليمين لأنّهم أُمناء ، وهو أشهر الروايتين ] عملًا إن لم يكن رواية أيضاً إذ هو خيرة النهاية في أوّل كلامه والخلاف والمبسوط والمراسم والكافي والمهذّب والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والقواعد والإرشاد والمختلف والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والرياض والمسالك على ما حكي عن بعضها ، بل عن السرائر نسبتها إلى الأكثرين المحصّلين ، وأنّه الأظهر في المذهب وعليه العمل ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم . [ وكذا لو ادّعى المالك عليهم التفريط ] بعد التصديق في أصل التلف [ فأنكروا ] لم يكن عليهم إلّا